آليةٌ جديدةٌ لمساعدة المبادرين المتعثرين

علي جاسم - كشفت مصادر معنية لـ القبس أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على ايجاد آلية جديدة لمساعدة المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، الذين ستحل عليهم أقساط تمويل مستحقة للصندوق قريباً، من خلال اعادة هيكلة المشروع تحت اشراف الصندوق والقيادات القائمة عليه، او تمديد فترة السماح بالسداد لعام ثالث جديد للقروض التي لديها فترة سماح لعامين، أو توجيه المبادر للاقتراض من جهة اخرى مثل البنوك المحلية لضخ اموال جديدة في مشروعه المتعثر، وذلك وفقا للتعديلات الاخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني التي تسمح المادة 17 منه للمبادر باقتراض اموال جديدة بما لا يتجاوز 50 ‎%‎ من اجمالي مديونيته للصندوق. وشددت المصادر على ضرورة ان يفصح المبادرون الذين اقترضوا من الصندوق عن أي مشاكل او بوادر تعثر يواجهونها او اخطاء لا يستطيعون تجاوزها، حتى يعمل الصندوق مع المبادر على وقف الخسائر واحتواء المشكلة في بدايتها. واكدت المصادر ان المبادر الذي تعثر مشروعه نتيجة تحديات السوق، ستختلف معاملته بالتأكيد عن المبادر الذي تعمد الخسارة او ارتكب اخطاء ومغامرات لم يطلع عليها الصندوق. ولفتت إلى انه حتى لو كان هناك مبادر استغل قرض الصندوق في غير النشاط الذي تمت الموافقة عليه، وهي حالات غير موجودة حالياً وربما تتكشف في المستقبل، فإن الصندوق سيتحرك قانونيا ضدهم لإلزامهم بسداد مديونياتهم، التي هي في النهاية مال عام له حرمته ويجب ان يصان. وافادت المصادر بان نسبة قبول المشاريع المقدمة من المبادرين لا تتجاوز %30 من اجمالي المشاريع المقدمة، وهي نسبة تعتبر جيدة جدا، اذا ما نظرنا الى عمليات التحوط التي يتخذها القائمون على الصندوق لحماية المبادر والمال العام. الجدير بالذكر انه بحسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2018/14 المعدل لبعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية: 1 - إذا توقف عن سداد اقساط القروض المستحقة عليه في المواعيد المقررة للسداد لمدة من شأنها الاضرار بالمشروع. 2 - إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي. 3 - صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه. 4 - اذا توقف عن مزاولة النشاط. 5 - اذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار لمدة شهرين متتاليين. هذا ويجوز للمدير العام ان يرفع لمجلس ادارة الصندوق اقتراحا بتصفية المشروع او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات التالية: أ ‌- اذا بلغت خسائره %75‎ من قيمة التمويل مضافاً اليها قيمة مساهمة صاحب المشروع. ب‌ - اذا استحال زوال اسباب التعثر. ج - اذا اخل صاحب المشروع بالتزاماته تجاه الصندوق. المصدر: جريدة القبس